سيدي رحال الشاطئ.. مطالب بفتح تحقيق إداري حول تفويت عقار جماعي في خرق للمقتضيات القانونية وتبديد محتمل للمال العام..
برشيد نيوز :
أثار محمد مفتاح العضو الجماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ ملفا هز الرأي العام المحلي والاقليمي، حيث طالب في رسالة رسمية موجهة إلى عامل إقليم برشيد بفتح تحقيق إداري مستعجل حول ما وصفه بنازلة تفويت عقاري جماعي في خرق للمقتضيات القانونية وتبديد محتمل للمال العام واستغلال النفوذ.
وأكد المستشار في شكايته التي تم وضعها أمس الجمعة بمقر عمالة برشيد، ويتوفر موقع "برشيد نيوز" على نسخة منها ان هذه الخروقات تتمثل في تفويت العقار الجماعي دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها حيث تم التفويت دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة أو الإعلان العمومي كما تقتضي ذلك مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمادتين 82 و 83 من نفس القانون فيما يخص تدبير تفويت ممتلكات الجماعة.
وأشار العضو الجماعي أن تقييما مشكوك في صحته لقيمة العقار بعدما تم تفويت العقار بمبلغ لا يتجاوز 300.000 درهم في حين أن قيمته الحقيقية تفوق بكثير ثمن التفويت والذي يفوق 1.000.000 درهم كأدنى تقديرحسب تعبيره، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول نية الأضرار بمصالح الجماعة والانتقاص من حقوقها المالية.
ونبه المشتكي إلى شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح خصوصا وأن المستفيد من هذه العملية هو الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة ، مما يشكل حالة تضارب مصالح صارخة ويطرح شبهة استغلال العلاقات السياسية والمؤسساتية لتحقيق منافع شخصية، في خرق لمبدأ النزاهة والحياد المفترض في المسؤولين العموميين.
وأبرز المستشار في شكايته أن الفرق الشاسع بين القيمة المفوت بها والقيمة الحقيقية للعقار، يرقى إلى مستوى تبديد المال العام وهو ما يجرمه الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب كل موظف أو مسؤول عمومي قام بتبديد أموال عمومية أو تصرف فيها بشكل يضر بمصالح الدولة أو الجماعة.
وخلصت الرسالة إلى أن هذا التفويت تم خارج أي إطار قانوني مشروع، ولم يخضع للمصادقة من قبل المجلس الجماعي كما تقتضي ذلك المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ولم يكن مدرجا في ميزانية او برنامج عمل جماعة.
والتمس محمد مفتاح من عامل برشيد إلى فتح تحقيق إداري ومستعجل في نازلة تفويت هذا العقار، والتأكد من قانونية المساطر التي تم اتباعها، كما طالب بإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت وجود أفعال تندرج ضمن نطاق الجرائم المتعلقة بالمال العام، خصوصا بتبديد المال العام واستغلال النفوذ واتخاذ التدابير اللازمة لارجاع العقار إلى أملاك الجماعة في حال ثبوت بطلان التفويت، مع محاسبة كافة الأطراف الإدارية او المنتخبة التي ساهمت او سهلت هذا التفويت غير المشروع، حماية للمرفق العام وتكريس لمبدأ عدم الافلات من العقاب.