عاجل آخر الأخبار
مباشر
wb_sunny

خير عاجل

دواع أمنية وراء تعديل قانون الاتصال السمعي البصري وهذه التفاصيل

دواع أمنية وراء تعديل قانون الاتصال السمعي البصري وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية ـ و.م.ع
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وأبرز وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، بمناسبة تقديم مشروع القانون، إن النص التشريعي رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري واكب سيرورة انفتاح وتطور المجتمع المغربي طيلة أزيد من عشر سنوات وعلى عدة واجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مشيرا إلى أنه مكن من خلال مختلف التغييرات والتعديلات التي طرأت عليه من مسايرة التحولات التي عرفها القطاع على عدة مستويات، وكذا من مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.

وأضاف أن هذا القانون عرف منذ صدوره عدة تغييرات بمقتضى مقترح قانون نتج عنه حذف وإضافة بعض المقتضيات، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خلق، مشددا على أنه حرصا من الوزارة الوصية على تجاوز بعض الثغرات في أجزاء من مواده والناجمة عن هذه التغييرات، تم إعداد مشروع القانون رقم 16.18 الذي يهدف إلى تحقيق ثلاث غايات أساسية.

وتتمثل أولى هذه الغايات، يقول الوزير، في تغيير وتتميم المواد الأولى و5 و6 و7 و22 و26 و30، خاصة من أجل إعادة إدراج التعريفات المتعلقة بالموزع - مقدم الخدمات التقنية و"متعدد الإرسال" و"تعديد الإرسال"، في المادة الأولى، وإعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري ضمن البند 6 من المادة الأولى، وتغيير البند 9 من نفس المادة من خلال استبدال عبارة " شركة سمعية بصرية عمومية " بعبارة " شركة للاتصال السمعي البصري العمومي" والرجوع إلى التعريف الأصلي لمتعهد الاتصال السمعي البصري.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتوخى أيضا حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وتغيير الفقرة الخامسة من المادة 5 وذلك لتلافي حرمان بعض المصالح الوطنية، ولاسيما الأمنية، من الاستفادة من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات أخرى، وكذا الرجوع إلى الصيغة الأصلية للفقرة الأولى من المادة 6 كما وردت في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وتتمثل الغاية الثانية، حسب السيد الأعرج، في نسخ أحكام المادة 57 المكررة لأنه لا يمكن إدماج شخص معنوي عن طريق مباريات مهنية بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، فيما تتعلق الغاية الثالثة بملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعلمة في القانون رقم 77.03 من خلال توحيد عبارتي " شركات الاتصال السمعي البصري العمومي" و" شركة الاتصال السمعي البصري العمومي" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أشاد الوزير، بهذه المناسبة، بالترسانة القانونية الهامة التي اكتسبتها وحققتها المملكة ترسيخا لدولة الحق القانون وتعزيزا للحريات في مجال الإعلام لاسيما الإعلام السمعي البصري منه وللاختيار الديمقراطي الذي أقرته البلاد، مؤكدا على الرغبة الأكيدة والثابتة للحكومة في مواصلة ورش الإصلاح القانوني المرتبط بقطاع الإعلام والاتصال.

Tags

المتابعة عبر البريد

اشترك في القائمة البريدية الخاصة بنا للتوصل بكل الاخبار الحصرية